المقداد السيوري
539
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ويؤجلها عليهم على ما سلف . وأما اللواحق فمسائل : ( الأولى ) : لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث ولا نصيب للأب منها . ولو لم يكن وارث فهي للإمام . ولو قتله خطأ
--> ( 1 ) المختلف ، الجزء الخامس 235 . ( 2 ) المبسوط 7 / 176 . ( 3 ) الشرائع 2 / 357 . ( 4 ) القواعد ، الفصل الثاني من الباب الثالث من أبواب الديات .